المحقق الكركي

271

جامع المقاصد

وأما المعوض فله شرطان : بقاؤه في ملكه فلو تلف ، أو باعه ، أو رهنه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ضارب بالثمن ، سواء زادت القيمة على الثمن أو لا . ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه ، وعدمه لتلقي الملك من غيره ،

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 28 حديث 103 . ( 2 ) التهذيب 6 : 193 حديث 420 ، الاستبصار 3 : 8 حديث 19 .