المحقق الكركي
272
جامع المقاصد
ومعه ، فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البائع الثاني الثمن فكالأول ، وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه ، وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما ، فنضرب كل بنصف الثمن .
المحقق الكركي
272
جامع المقاصد
ومعه ، فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البائع الثاني الثمن فكالأول ، وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه ، وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما ، فنضرب كل بنصف الثمن .