المحقق الكركي

23

جامع المقاصد

وكذا يجوز له لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقترضه آخر ، أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ، أو يسلفه أو يستلف منه . ولو قال : أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد ،

--> ( 1 ) الجامع الصغير 2 : 284 حديث 6336 . وفيه : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) .