المحقق الكركي

24

جامع المقاصد

بخلاف البيع . ويصح قرض كل ما يضبط وصفه وقدره ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا ، والحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا ، للعرف . وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة ،

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 116 حديث 493 . ( 2 ) التذكرة 2 : 5 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 353 .