المحقق الكركي

212

جامع المقاصد

فإن قال السيد : لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه ، والمعاملة أخذا بقول السيد . ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد ، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد ، وهل يتعلق بذمته ؟ نظر .