المحقق الكركي

213

جامع المقاصد

ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية ، سواء أوجبت قصاصا أو مالا ، ولا بالحد ، ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 442 حديث 5 .