المحقق الكركي
200
جامع المقاصد
ولو أقر بدين لم ينفذ ، سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو لا ، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا . ويصح طلاقه ، ولعانه ، وظهاره ، ورجعته ، وخلعه ، ولا يسلم مال الخلع إليه ، وإقراره بالنسب ،
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 78 . ( 2 ) التحرير 1 : 219 . ( 3 ) التذكرة 2 : 79 .