المحقق الكركي
201
جامع المقاصد
وينفق على من استلحقه من بيت المال ، وبما يوجب القصاص ، ولو صولح فيه على المال فالأقرب ثبوت المال . ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز ، لبقاء أهلية التصرف . وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة ، فإن تبرم بها أبدلت ، وهو في العبادات كالرشيد ، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه . وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا .