المحقق الكركي
193
جامع المقاصد
ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه ، فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا . وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله ، والأقرب في الوصي ذلك . ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي ، أو ماله ، التذكرة ( 1 ) ، ولأنه مدع ، فلا أقل من اليمين في جانبه .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 82 .