المحقق الكركي

194

جامع المقاصد

والبيع للمصلحة ، والقرض لها ، والتلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على إشكال . وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي ؟ نظر . الفصل الثاني : في المجنون والسفيه : أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع ، المالية وغيرها ، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقدا فالحاكم ، وللولي التصرف في ماله بالغبطة .

--> ( 1 ) لم ترد في ( ق ) .