المحقق الكركي
18
جامع المقاصد
ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره ، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي . ولو باع الذمي على مثله خمرا ، أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين ، ولو كان البائع مسلما لم يحل . ولا تصح قسمة الدين ، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما ، نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح .
--> ( 1 ) النهاية : 311 . ( 2 ) الكافي 5 : 100 حديث 3 ، التهذيب 6 : 191 حديث 410 . ( 3 ) البقرة : 283 . ( 4 ) الكافي 5 : 100 حديث 2 و 3 ، التهذيب 6 : 189 حديث 401 . ( 5 ) السرائر : 163 .