المحقق الكركي

19

جامع المقاصد

ولا يصح بيع الدين بدين آخر ، ولا بيعه نسيئة ، ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا ، والحلول ، وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها ، وكذا السهم من الزكاة والخمس . المطلب الثاني : في القرض : وفيه فضل كثير ، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب .

--> ( 1 ) الدروس : 380 . ( 2 ) قاله في النهاية : 310 . ( 3 ) السرائر : 168 .