المحقق الكركي

158

جامع المقاصد

ولو كان لزيد عليه مائة ، ولعمرو مثلها ، ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذلك ، وإلا فالوجهان . ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ، ويحتمل القابض ، ولو فقدت فالوجهان .