المحقق الكركي

155

جامع المقاصد

ولو قال : الرهن هو العبد ، فقال : بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن ، وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن . أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن ، فقال المشتري : بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى ، والتحالف ، وفسخ البيع .