المحقق الكركي

156

جامع المقاصد

ولو قال : رهنت العبد ، فقال : بل هو والجارية قدم قول الراهن . ولو قال : دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه ، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله . ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية ، أو في اللفظ .