المحقق الكركي
154
جامع المقاصد
الشريكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه ، أو لا ، فإن قلنا بالتشريك لم يقبل ، وإلا قبلت . ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن ، وقال المالك : وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأي .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 238 حديث 4 ، الفقيه 3 : 195 حديث 888 ، التهذيب 7 : 176 حديث 776 ، الاستبصار 3 : 122 حديث 436 .