المحقق الكركي
148
جامع المقاصد
ولا اعتبار بتعدد الوكيل ، ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين . ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة ، فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ لا رهن حقيقي هنا .
المحقق الكركي
148
جامع المقاصد
ولا اعتبار بتعدد الوكيل ، ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين . ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة ، فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ لا رهن حقيقي هنا .