المحقق الكركي

148

جامع المقاصد

ولا اعتبار بتعدد الوكيل ، ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين . ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة ، فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته ، إذ لا رهن حقيقي هنا .