المحقق الكركي
149
جامع المقاصد
وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون ، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك ، سواء كان ما يقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون ، أو لا كالعبيد . وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ، ثم أقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع ، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك ، بل لا بد من وزن جديد أو كيل ، لأن قوله : ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 32 .