المحقق الكركي

110

جامع المقاصد

ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك ، وتصديق الراهن مع اليمين . ولو تلف بعض الرهن قبل القبض ، وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ، ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ، ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار . وهذه الفروع