المحقق الكركي
111
جامع المقاصد
كلها ساقطة عندنا ، لعدم اشتراط القبض ، نعم لو شرطه وجب . فروع : أ : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ، ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله ، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل ، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه . ب : لو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه . ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف .