المحقق الكركي

106

جامع المقاصد

ولا يجوز إقباضه وهو خمر ، ولا يحرم الإمساك ، ولا العلاج ، ولا النقل إلى الشمس . ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله ، ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه ، فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف .

--> ( 1 ) منهم : المحقق في الشرائع 2 : 75 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 289 . ( 2 ) منهم : الشافعي أبو حنيفة كما في المغني لابن قدامة 4 : 399 مسألة 3275 . ( 3 ) ( فرع : لو كان المرهون في بلاد بعيدة عن موضع المتعاقدين ، فهل يكفي في الإقباض هنا مجرد لفظ التخلية ، أم لا بد من القرب الذي يتمكن معه من التصرف ؟ صريح كلام التذكرة عدم تصور القبض مع البعد ، فإنه قال : يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط الإمكان ) . هكذا ورد في النسخة الحجرية على أنه نسخة بدل .