المحقق الكركي

107

جامع المقاصد

ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك ، فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر ، أقربه ذلك ، للقبض وإن تعدى في غير الرهن . ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 43 . ( 2 ) الدروس : 397 .