المحقق الكركي

48

جامع المقاصد

فله الاقتراض مع العسر واليسر . ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ . وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته . ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا بإذنه . ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس ، إلا مع الإذن ، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير .