المحقق الكركي
49
جامع المقاصد
ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل ، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف ، إلا أن يمنعها فيحرم . وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم ، إلا مع الإذن . ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا ، إلا بإذنها . ولو دفعت إليه مالا لينتفع به ، كره له أن يشتري به جارية يطأها ، إلا مع الإذن .
--> ( 1 ) المحاسن : 416 حديث 173 ، الكافي 6 : 277 حديث 2 ، التهذيب 9 : 95 حديث 413 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 131 حديث 1686 .