المحقق الكركي
44
جامع المقاصد
وتحرم من الجائر ، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره ، إلا القتل الظلم . ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، كره له الولاية حينئذ . و : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، وتعاد على المالك إن قبضها ، فإن جهله تصدق بها عنه ، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 1024 .