المحقق الكركي

45

جامع المقاصد

والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 337 حديث 937 ، 938 . ( 2 ) الدروس : 329 .