المحقق الكركي

43

جامع المقاصد

ج : لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم ، فإن عين اقتصر عليه ، فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم . د : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة ، إما لفظا أو بشاهد الحال . ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم . ه‍ : الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها .

--> ( 1 ) لم ترد في " م " ، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها . ( 2 ) التهذيب 6 : 352 حديث 1000 ، الاستبصار 3 : 54 حديث 176 .