المحقق الكركي

33

جامع المقاصد

والقيافة حرام . ويحرم بيع المصحف ، بل يباع الجلد والورق ، ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن . وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما ، ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله .

--> ( 1 ) الدروس : 327 . ( 2 ) راجع سفينة البحار 2 : 102 ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري 2 : 98 . ( 3 ) الكافي 5 : 121 باب بيع المصاحف ، التهذيب 6 : 365 حديث 1049 ، 1051 . ( 4 ) قال العاملي في المفتاح 4 : 83 : ولم أجد القائل بصحة البيع وإجباره على بيعه ، نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم فتأمل ، ولعل الفرق أن القرآن أعظم حرمة . ( 5 ) النهاية : 401 .