المحقق الكركي

34

جامع المقاصد

ولو اشترى به جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين بطل البيع ، وإلا حل له وطئ الجارية وعليه وزر المال . ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته ، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز . ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب ، أو على الدابة المغصوبة بطلا .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 229 حديث 7 . ( 2 ) السرائر : 233 . ( 3 ) المنتهى 2 : 1015 .