المحقق الكركي
21
جامع المقاصد
وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم ، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها . ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ، ولا يجوز شربه للتداوي ، إلا مع خوف التلف .
--> ( 1 ) قال الجوهري في الصحاح 2 : 810 ( كور ) : كوارة النحل : عسلها في الشمع . ( 2 ) المنتهى 2 : 1017 .