المحقق الكركي

22

جامع المقاصد

أما السم من الحشائش والنبات ، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، وإلا فلا . وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر ، أقربه ، الجواز . ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري ، وإلا تخير . الرابع : ما نص الشرع على تحريمه عينا : كعمل الصور المجسمة ،