المحقق الكركي
20
جامع المقاصد
ويجوز بيع الفيل والهرة ، وما يصلح للصيد كالفهد ، وبيع دود القز ،
--> ( 1 ) المختلف : 341 . قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 43 : وقد جوز هو أي العلامة في المختلف بيع الجميع ، وعبارته كأنها صريحة في ذلك ، لكن كلام جامع المقاصد يعطي أنه ليس بتلك الصراحة حيث قال : يفهم من المختلف . ( 2 ) ذهب العلامة في المنتهى 2 : 1016 إلى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أم بحرية كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف . وفي ص 1017 ذهب إلى جواز بيع الفيل ، وهو من المسوخ ، فما نسبه إليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين أيدينا ، والله أعلم . ( 3 ) السرائر : 207 . قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 43 : وأول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة والذئبة فجوز بيعها ، فنسبة الخلاف إليه في الجميع - كما في جامع المقاصد - لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه . ( 4 ) النهاية : 364 . ( 5 ) الكافي 5 : 226 حديث 1 ، التهذيب 7 : 133 حديث 585 .