المحقق الكركي

19

جامع المقاصد

والخنافس والعقارب ، والسباع مما لا يصلح للصيد : كالأسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيضها ، والمسوخ برية : كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب ، أو بحرية : كالجري والسلاحف والتمساح . ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا .

--> ( 1 ) لم ترد في " س " و " م " ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها .