المحقق الكركي
18
جامع المقاصد
وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما - ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط - والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا . وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، ولو أجره لذلك حرم . ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلا حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح . الثالث : بيع ما لا ينتفع به : كالحشرات ، كالفأر والحيات