المحقق الكركي

47

جامع المقاصد

ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلا قضاها على رأي . ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتف الضمان والتحريم ، والحمل كالتأخير . ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي ، ومستحقها هو مستحق زكاة المال . ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وأقل ما يعطى الفقير صاع ، إلا مع الاجتماع والقصور ، ولا حد للكثرة ، ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ، ومع الغيبة الفقيه .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 77 حديث 218 ، الاستبصار 2 : 45 حديث 146 .