المحقق الكركي
48
جامع المقاصد
وتجب النية ، فإن أخل بها لم تجزئه ، ويشترط قصد التعيين ، والوجوب أو الندب ، والتقرب إلى الله تعالى . المطلب الثالث : في الواجب ، وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط ، والدقيق والخبز أصلان .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . ( 2 ) هذه الفائدة لم ترد في " س " .