المحقق الكركي
46
جامع المقاصد
ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا . ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال . يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة ، وكذا المرهون ، والمغصوب ، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت . يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها . المطلب الثاني : في وقتها ، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا . ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 170 حديث 1 ، التهذيب 4 : 71 حديث 193 ، الاستبصار 2 : 44 حديث 143 . ( 2 ) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : 199 ، والشيخ في المبسوط 1 : 242 ، والنهاية : 191 .