المحقق الكركي

45

جامع المقاصد

ه‍ : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت . و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها . ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج . ح : لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، وبدونه إشكال ينشأ : من التحمل ، أو الأصالة .