المحقق الكركي

32

جامع المقاصد

ويجوز الدفع قبل النجم ، ولو صرفه في غيره ارتجع ، إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء . ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيد المكاتب . والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، وشراء الأب منها . السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ، ثم يقضي هو ، ويجوز المقاصة . ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة . ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم