المحقق الكركي
33
جامع المقاصد
من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم . السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة كبناء القناطير ، وعمارة المساجد ، وإعانة الزائر والحاج ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل يخص به الأخير ، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد . ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة ، إلا مع الحاجة إلى الجهاد ، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر . الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده . الفصل الثاني : في الأوصاف ، يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة الإيمان ، فلا يعطى كافر ، ولا مخالف للحق . والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما أعطي مثله ، وفي اعتبار العدالة قولان . ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم ، أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة .