المحقق الكركي

28

جامع المقاصد

فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال . ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره . د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة . ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى . ه‍ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ، ولا على الأصل . ولو اشترى أرضا للتجارة ، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض .