المحقق الكركي
29
جامع المقاصد
المطلب الثاني : في باقي الأنواع : الأول : كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس ، والماش ، والأرز ، وغيرهما مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون . وحكمه في قدر النصاب ، واعتبار السقي ، وقدر المخرج ، واستقاط المؤن حكم الواجب ، ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما زرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر . الثاني : الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة ، والسوم ، والحول . ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار . الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت ، ولا تستحب في شئ غير ذلك .