المحقق الكركي
27
جامع المقاصد
فروع : أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى . ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ونخرج منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية . والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ،