المحقق الكركي
21
جامع المقاصد
سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ، فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجب بالحساب . وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر . وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر ، وثمن الثمرة وغيره ، لا ثمن أصل النخل ،
--> ( 1 ) " المراد بها المؤن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها ، لأن الشرط وجود النصاب وهو ما يتعلق به الزكاة والمتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلف البعض " ، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة " ه " . وفي الهامش عبارة : ربما كان الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية وأدخل في المتن .