المحقق الكركي

22

جامع المقاصد

وبعد حصة السلطان . ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحولا . ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف . فروع : أ : تضم الزروع المتباعدة - والثمار المتفرقة - في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت . وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق . ب : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر . ج : العلس حنطة ، حبتان منه في كمام واحد على رأي ،

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 215 . ( 2 ) انظر الصحاح ( علس ) 3 : 952 .