المحقق الكركي

16

جامع المقاصد

كمل له حول . وأربعون ، وفيه مسنة ، وهي ما كمل لها حولان . ولا يجزئ المسن ويجزئ عن التبيعة . وأما الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما . وقيل : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان . المطلب الثاني : في الأشناق : كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا ، فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه . فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ ، وكذا باقي النصب من الأشناق ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا . المطلب الثالث : في صفة الفريضة : الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر .