المحقق الكركي
17
جامع المقاصد
ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء . ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب . ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح . ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد وإن قصرت
--> ( 1 ) العوار بفتح العين ، وقد يضم : العيب ، انظر الصحاح ( عور ) 2 : 761 . ( 2 ) في " ه " : بالفتح وبضم العين . ( 3 ) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( ومن غير غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث .