المحقق الكركي

15

جامع المقاصد

ثم مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما . ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون . وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر . وأما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 488 .