المحقق الكركي
12
جامع المقاصد
وتسوم حولا . الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي اشتراط الأنوثة قولان . وأما الغلات فشروطها ثلاثة : الأول : النصاب . الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب ، واحمرار الثمرة واصفرارها ، وانعقاد الحصرم على رأي . الثالث : تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب . نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل . ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، وإلا فلا ،