المحقق الكركي

13

جامع المقاصد

ولو لم يستوعب وجبت . وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب . وأما النقدان : فشروطها ثلاثة : الأول : النصاب . الثاني : حول الأنعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها . تتمة : يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عاوض ( 1 ) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا . وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب . ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف من حين العود . ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .

--> ( 1 ) في الأصل " عارض " ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني . ( 2 ) الكافي 3 : 518 حديث 8 ، التهذيب 4 : 8 حديث 19 ، الاستبصار 2 : 6 حديث 1 .